پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص603

اعتبار العجز عن التورية في موضوع الاكراه أو حكمه حكم بفساد الطلاق ايضا.

3 – ان يكون الاكراه مقتضيا لوقوع الطلاق وجزء سبب لتحققه في الخارج ويكون جزؤه الاخر الرضاء، وعليه فيكون صدور الطلاق منالمكره – بالفتح – مستندا الى امرين: أحدهما الرضاء والاخر الاكراه، وبانتفاء أحدهما ينتفي الطلاق.

ولكن الظاهر هو بطلان الطلاق في هذه الصورة ايضا، لان المناط في بطلان عقود المكره وايقاعاته هو عدم وجود ما يقتضي الصحة، لان الادلة الدالة على اعتبار الرضاء في العقود و الايقاعات ظاهرة في كون الرضاء سببا مستقلا لصدورها لا جزءا لذلك، وعليه فإذا اقترن الرضاء بالاكراه واجتمع معه استند الفعل اليهما لا الى الرضاء فقط، وحينئذ فالاكراه وان لم يقتض الفساد الا أن ما يقتض الصحة ايضا غير متحقق، لعدم صدور الطلاق عن الارادة والرضاء.

4 – ان يكون كل واحد من الرضاء والاكراه علة تامة وسببا مستقلا في نفسه لوقوع الطلاق، بحيث لو لم يكن هنا اكراه لوقع الطلاق ايضا وهكذا العكس، والظاهر انه لا شبهة في صحة الطلاق عندئذ لوجود المقتضي اعني به الرضاء وطيب النفس، ولا تقاس هذه الصورة بالصورة السابقة في الحكم ببطلانه، لما عرفته من عدم المقتضي للصحة في الصورة السابقة بخلاف هذه الصورة، فان ما يقتضي الصحة فيها موجود كما عرفته قريبا.

وقد اتضح لك مما ذكرناه فساد ما ذكره شيخنا الاستاذ من أنه: حيث لا يمكن توارد علتين مستقلتين على معلول واحد فيصير كل واحدة إذا اجتمعتا جزء السبب والفعل يستند اليهما معا، وكل علتين مستقلتين إذا