پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص602

وقد تردد المصنف في الحكم بصحته وفساده ثم قال: الا أن تحقق الاكراه اقرب، والظاهر ان يحكم ببطلان الطلاق هنا ايضا لان المناط في صحة العقود والايقاعات صدورها عن الرضاء وطيب النفس، ومن الظاهر ان الطلاق المزبور ليس كذلك.

وتدل على ما ذكرناه صحيحة البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ايلزمهذلك، فقال: لا، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): وضع عن امتي ما اكرهوا عليه (1).

ووجه الدلالة هو ان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وان كان باطلا عندنا مع الاختيار ايضا الا أن استشهاد الامام (عليه السلام) على عدم وقوع الامور المذكورة بحديث الرفع دليل على بطلان الطلاق الاكراهي، وهذا ظاهر.

ثم انه لا يفرق في بطلان الطلاق عن كره بين ان يرجع الضرر المتوعد عليه الى نفس المكره – بالفتح – أو الى عرضه وشرفه أو الى ماله أو الى من يهمه امره من عشيرته واقاربه ونحو ذلك، كأن يقول الجائر لاحد: طلق زوجك والا قتلتك، أو قتلت ابنك وعشيرتك، أو اخذت اموالك، أو يخوفه باشباه ذلك مما يضر المكره – بالفتح -، اما إذا لم يكن الضرر راجعا الى المكره – بالفتح – كما إذا قال له الاجنبي: بعنى دارك والا قتلت نفسي أو ارتكب معصية، فلا يتحقق في مثله الاكراه جزما.

ثم ان بطلان الطلاق في هذه الصورة يختص بما إذا لم يتمكن من التورية، والا فالاقرب وقوعه، على ما عرفته من اعتبار العجز عن التورية في تحقق الاكراه موضوعا وحكما، ولعل هذه الصورة هي مراد العلامة ( رحمه الله ) حيث قرب وقوع الطلاق إذا كان المكره ناويا، نعم بناء على عدم

1 – نوادر احمد بن محمد بن عيسي: 75، المحاسن: 339، عنهما الوسائل 23: 237.