مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص601
ذلك مع عدم الامارات نظر، ولعل وجه النظر هو ان ما نحن فيه من قبيل ما لا يعلم الا من قبل المدعي فتسمع دعواه.
ومن أن الظاهر ان هذا العقد واقع باختياره فلا تسمع دعواه الاكراه، ولكنك قد عرفت ان الاكراه على المجموع اكراه على بعضه خارجا، والاكراه بنفسه امارة على عدم وقوع البيع عن الرضاء وطيب النفس.
ونظير ذلك ما إذا اكره الجائر أحدا على شرب كمية خاصة من الخمر فشرب نصفه برجاء ان يقتنع المكره ويرفع اليد عن اكراهه.
بحث في طلاق المكره إذا نواه
قوله ( رحمه الله ): بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير، قال في التحرير: لو اكره على الطلاق فطلق ناويا فالاقرب وقوع الطلاق – انتهى (1).
أقول: قبل التعرض لشرح كلام العلامة وبيان صحته أو بطلانه يحسن بنا التعرض لصور المسألة، واليك ما يلي: 1 – أن يكون الطلاق الصادر من المكره – بالفتح – مقترنا بالرضاء وطيب النفس من دون ان يستند وقوعه الى الاكراه بل يقترن الطلاق بالاكراه زمانا فقط، وذلك كما إذا بني الزوج على طلاق زوجه واكرهه الجائر عليه مع جهله بحاله، فانه لا شبهة حينئذ في صحة طلاقه لوقوعه عن الرضاء.
2 – أن يستند صدور الطلاق الى الكره وأوقعه المكره – بالفتح – خوفا من الضرر المتوعد عليه، ولكن مع ذلك ليس قصد المكره الا ايقاع الطلاق حقيقة، اما من ناحية الجهل ببطلان طلاق المكره أو من جهة الاعتقاد بصحة طلاقه (2).
1 – التحرير 2: 51.
2 – كما عن الحنفية، وقد ذكرنا رأيهم فيما مر.