پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص600

ويحكم بصحته بالنسبة الى المقدار الزائد عليه ويتعين الفاسد بالقرعة.

قيل: ان القرعة انما يرجع إليها فيما إذا كان المطلوب متعينا واقعا ومجهولا ظاهرا، ومن الواضح ان المكره عليه مردد بين الامرين ظاهرا وواقعا من غير ان يكون له تعين في مرحلة من المرحلتين.

والجواب عن ذلك ان مورد القرعة غير منحصر فيما ذكر، بل هي تجري في كل امر مشكل أو مشتبه لاطلاق ادلتها، ومن هنا اطبق الفقهاء (قدس سرهم) على الرجوع الى القرعة فيما إذا طلق شخص احدي زوجاته من غير تعيين، مع أن المطلقة لا تعين لها لا واقعا ولا ظاهرا، ومقامنا من القبيل المذكور.

ونظير ما ذكرناه من التفصيل قد وقع في المحرمات ايضا، كما إذا اكره الجائر أحدا على أن يشرب اما الخمر أو البول فشربهما، فانه يعاقب على أحد الشربين جزما لوقوعه بالارادة والاختيار.

اما الصورة الرابعة، وهي بيع ما يكون انقص من المكره عليه، فالتحقيق فيها ان البيع المزبور قد يكون مستندا الى الرضاء وطيب النفس بحيث لو لم يكن في البين اكراه ايضا لكان راضيا ببيعه ولا شبهة في صحة ذلك، وقد يكون بيع النصف لرجاء ان المكره – بالكسر – يكتفي بذلك ولا يكرهه على بيع مجموع الدار، ولا شبهة في بطلان البيع وقتئذ لحديث الرفع، بداهة ان الاكراه شامل لبيع كل جزء من اجزاء الدار على سبيل الاستغراق، وعليه فيكون الاكراه على بيع مجموع الدار اكراها على بيع نصفها.

نظير ما لو اكره أحد على بيع دارين فباع أحدهما فانه لا شبهة في الحكم بوقوعه عن اكراه، ولا وجه للفرق بينه وبين ما لو اكره على بيع دار واحدة فباع نصف تلك الدار، وقال المصنف وفي سماع دعوى البائع