پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص599

ولكن احتمل المصنف انه يرجع الى البائع في استيضاح المكره عليه وميزه عن غيره، سواء أادعي البائع العكس أم لا.

ويتوجه عليه انه لم يبق موضوع للاكراه بعد تحقق العقد الاول لكي يحتمل وقوع العقد الثاني عن كره حتى يرجع الى البائع في التعيين بل لا يبعد صحة البيع الثاني حتى فيما إذا كان بيعه متفرعا على الاكراه ومن تبعات البيع الاول، كما إذا اكرهه الجائر على بيع أحد مصراعي الباب فباعه ثم باع المصراع الثاني فان بيع المصراع الثاني وان كان لاجل عدم الانتفاع به وحده ومن تبعات البيع الاول لكنه حيث وقع عن الرضاء وبغير الكره فيحكم بصحته.

أما إذا باع المكره عليه وغيره دفعة، كما إذا باع العبدين مرة واحدة، فان لم يكن البيع من جهة الاكراه بل كان من جهة طيب النفس، كما إذافرضنا انه كان راغبا الى بيع عبديه فاكرهه الجائر على بيع أحدهما فاغتنم الفرصة فباعهما، فلا اشكال في صحة البيع.

أما إذا كان البيع من جهة الاكراه ولولاه لم يكن يقدم عليه، ففي صحته أو فساده مطلقا، أو الصحة في غير المقدار المكره عليه وجوه، قد ذهب المصنف الى صحة البيع في المجموع، بدعوى ان ما تعلق به الاكراه لم يقع في الخارج وما وقع فيه لم يتعلق به الاكراه.

ولكنه يندفع بأن بيع المجموع وان لم يقع عن اكراه الا أن بيع أحدهما وقع عن اكراه لا محالة، ولولاه لم يقدم على البيع اصلا – كما هو المفروض – فلا وجه لصحة البيع في الجميع، اما وجه الفساد مطلقا فهو ان المكره عليه لا تعين له في الواقع وان نسبته الى كل من الفردين على حد سواء، والحكم بفساد أحدهما معينا دون الاخر ترجيح بلا مرجح.

ولكن الصحيح ان يحكم بفساد البيع بالنسبة الى المقدار المكره عليه،