مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص598
10 – اختلاف متعلق العقد الصادر من المكره مع ما تعلق به الاكراه
وله ( رحمه الله ): فرع: ولو اكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف احدهما ففي التذكرة (1) اشكال.
أقول: العقد الصادر من المكره – بالفتح – قد يكون متحدا مع ما تعلق به الاكراه، وقد يباينه، وقد يزيد عليه، وقد ينقص منه، فهنا صور: أما الصورة الاولى، فقد تقدم الكلام فيه.
أما الصورة الثانية، فلا ينبغي الاشكال في صحة العقد فيها، لان ما تعلق به الاكراه لم يتحقق في الخارج وما تحقق فيه ليس بمكره عليه، وذلك كما إذا اكرهه على بيع داره فباعه كتابه، نعم إذا كان بيع الكتاب لاجل احتمال ان يقنع المكره – بالكسر – به فيرفع اليد عن اكراهه كان باطلا لا محالة، وذلك لفقدانه طيب النفس وانه من جهة الاضطرار.
وبعبارة اخرى انه إذا كان بيع الكتاب لاجل ان يرفع المكره يده عنالاكراه على بيع الدار تعيينا، ورضي ببيع أحد الامرين من الدار والكتاب وقد رضي المكره – بالكسر – ايضا بذلك، كان البيع الواقع بغير طيب النفس لا محالة فيحكم بفساده.
أما الصورة الثالثة، فقد يقع العقد فيها تدريجا، كما إذا اكرهه على بيع احد عبديه فباع أحدهما ثم باع الاخر، وقد يقع دفعيا كما إذا باعهما دفعة واحدة، اما إذا باعهما تدريجا فلا شبهة في بطلان البيع الواقع أولا، ضرورة ان المكره عليه انما هو عنوان أحدهما، ومن الواضح ان انطباقه على أول امر قهري، اما البيع الثاني فيحكم بصحته جزما إذ الاكراه قد ارتفع بالبيع الاول فيقع الثاني برضاء المالك وطيب نفسه، وهذا ظاهر.
1 – التذكرة 1: 462.