پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص597

عليه قوله تعالى: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل (1)، فلا اثر لرضاء الاجنبي وعدمه، والعاقد غير المالك اجنبي فلا اثر لعدم رضاه وكونه مكرها في انشاء العقد.

وقد يتوهم ان حديث الرفع يدل على عدم ترتب الاثر على هذا العقد، ولكنه توهم فاسد، ضرورة انه ليس هنا اثر مترتب على فعل المكره عليه بالاضافة إليه حتى يرتفع بحديث الرفع، اما بالنسبة الى المالك فلا اكراه علي ان رفع الاثر بالاضافة الى المكره عليه خلاف الامتنان.

الثانية: ان يكون الاكراه من غير المالك لغير الوكيل من المالك، والعقد في هذه الصورة فضولي فتتوقف صحته على الاجازه والوجه فيه ظاهر.

الثالثة: ان يكون الاكراه من غير المالك ولكن المكره يكون وكيلا مفوضا من قبل المالك، والظاهر ان يحكم ببطلان المعاملة في هذه الصورة فيما إذا لم يعلم رضاء المالك بالعقد، وذلك لان المعتبر في صحة العقد هو استناده الى المالك، فلو لم يكن الوكيل مكرها كان رضاهبمنزلة رضاء المالك وانتسب العقد إليه، اما إذا كان الوكيل مكرها فهو غير راض بالعقد، والمفروض انه لا كاشف آخر عن رضاء المالك.

نعم إذا علم رضاء المالك حكم بصحة العقد، لان رضاء الوكيل انما يعتبر بما انه طريق وكاشف عن رضاء الموكل من جهة توكيله، فلو علم رضاء الموكل مع صدور العقد من الوكيل حكم بصحته.

ومن هنا اتضح لك انه لا وجه لقياس ما نحن فيه بالمجنون، لان المجنون مسلوب العبارة فلا تأثير في عقده، وهذا بخلاف المكره فانه ليس بمسلوب العبارة.

1 – النساء: 29.