مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص596
الموكل، وعلى هذا فان لم تلحق الاجازة بالطلاق حكم بفساده جزما وان لحقت به الاجازة، فان قلنا بصحة الايقاعات الفضولية حكم بصحة الطلاق والا فلا.
ولا يفرق في ذلك بين لحوق الرضاء والاجازة بالتوكيل الاكراهي وعدمه، اما بناءا على كون الاجازة ناقلة فواضح، بديهة ان التصرفات الصادرة من الوكيل قبل اجازة الموكل بمنزلة التصرفات الصادرة من الاجانب، غاية الامر انه بعد التحاق الاجازة بالوكالة حكم بصحة الوكالة ولا تحتاج الى التوكيل ثانيا، اما بناءا على كون الاجازة كاشفة فان الطلاق وان لم يكن فضوليا بالمعنى المصطلح عليه الا أنه فضولي حقيقة فانه قد صدر ممن تتوقف وكالته على الاجازة وقد فرضنا ان الايقاع لا يصح بالاجازة.
وعلى الجملة ان صدور العقد أو الايقاع من الوكيل بالرضاء وطيب النفس لا يكفي في صحة ذلك مع كون التوكيل اكراهيا.
9 – تعلق الاكراه بالعاقد دون المالكاما
الثالث وهو اكراه العاقد، فقد ذكر المصنف ( رحمه الله ) ان الاقوي هنا الصحة، لان العقد هنا من حيث انه عقد لا يعتبر فيه سوي القصد الموجود في المكره إذا كان عاقدا والرضاء المعتبر من المالك موجود بالفرض، فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا.
والتحقيق ان هنا صورا: الاولى: ان يكون الاكراه من المالك وكان العاقد مكرها عليه في انشائه، والظاهر انه لا اشكال في صحة العقد حينئذ، فان المعتبر في صحة العقد ان يصدق عليه انه تجارة عن تراض من المالكين، كما يد