مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص595
ومن هنا اتضح لك الفارق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم، اعني به اكراه شخص واحد على أحد العقدين، بداهة ان بطلان العقد هناك من جهة الاضطرار الى أحد البيعين بخلافه هنا، فان البطلان فيه من جهة الاكراه، وهذا واضح.
أما الثاني، فيأتي فيه ما ذكرناه في اكراه أحد الشخصين على فعل محرم، وعليه فان علم كل منهما أو اطمان بصدور العقد من الاخر حكم بصحته إذا صدر منه لعدم كونه مكرها في فعله وترتب عليه جميع آثاره الوضعية والتكليفية، وان علم أو اطمان أو احتمل احتمالا عقلائيا بأن الاخر لا يفعله حكم ببطلانه لانه صدر منه كرها فيكون مشمولا لحديث الرفع.
وقد ظهر لك مما ذكرناه انه لا وجه للاخذ باطلاق كلام المصنف والحكم بأن اكراه أحد الشخصين على فعل واحد كاكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرها، فلاحظ وتأمل.
8 – تعلق الاكراه بالمالك دون العاقد
قوله ( رحمه الله ): واعلم ان الاكراه قد يتعلق بالمالك.
أقول: قد يتعلق الاكراه بالمالك العاقد، وقد يتعلق بالمالك دون العاقد، وقد يتعلق بالعاقد دون المالك.
أما الاول، فقد تقدم تفصيله آنفا، وعرفت انه يحكم ببطلان العقد الاكراهي لحديث الرفع.
أما الثاني كالاكراه على التوكيل بطلاق زوجه ووقوع الطلاق من الوكيل من غير اكراه، فلا شبهة في عدم استناد الطلاق عندئذ الى الزوج لحديث الرفع، وعليه فيكون التوكيل بمنزلة العدم لتحققه بدون رضا