پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص594

أما الاول، فكاكراه أحد الشخصين على فعل محرم والايعاد على تركه بالضرر، فان علم أحدهما أو اطمأن بأن الاخر لا يفعله، اما لتمكنه من دفع الضرر المتوجه عليه أو لتوطين نفسه عليه، جاز له الاتيان بالمكره عليه لخوفه من توجه الضرر عليه، بل لو احتمل احتمالا عقلائيا بأن الاخر يفعله فخاف من الضرر على تركه جاز له الارتكاب لدفع الضرر عن نفسه، اما إذا علم أو اطمأن بأن الاخر يرتكب المكره عليه، اما لعدم مبالاته في الدين أو لخوفه من توجه الضرر عليه حرم عليه ارتكابه.

والسر في ذلك ان الاحكام الشرعية وان كانت مجعولة على نحو الكلية ولكنها منحلة الى الاحكام الجزئية باعتبار تعدد موضوعاتها الشخصية، وعليه فكل فرد من افراد المكلفين له حكم مستقل غير مربوط بحكم المكلفين الاخرين.

وحينئذ ففي ما نحن فيه، ان خاف كل واحد من الشخصين من ترتب الضرر على تركه ارتكاب الحرام شمله حديث الرفع ويحكم باباحة الفعل الصادر منه والا يكون مشمولا لدليل التحريم فيحكم بحرمة ما ارتكبه من الفعل.

أما الثاني، فقد يكون متعلق الاكراه عقدا واحدا وقد يكون متعلقه عقدين:أما الاول، فلا شبهة في بطلانه، كما إذا اكره الجائر أحدا من الوكيل أو الموكل على بيع خاص، ووجه البطلان ان الوكيل والموكل وان كانا متعددين خارجا ولكن الصادر من أي منهما مملوك لشخص واحد وهو الموكل، وعليه فمتعلق الاكراه امر وحداني غير متعدد بتعدد الاشخاص، واذن فشأن ذلك شأن اكراه الشخص الواحد على ارتكاب فعل فارد.