پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص593

قوي فليقم (1)، وان لم يثبت ذلك وصلت النوبة الى الاصل العملي وهو يقتضي التخيير، لانا نعلم باعتبار أحد الامرين لا محالة ولكن نشك في اعتبار خصوص الاول فيدفع احتمال اعتباره بأصالة البراءة.

وهذا الذي ذكرناه جار في جميع موارد دوران الامر بين ترك جزء وترك جزء آخر، وكذلك بين ترك جزء وترك شرط، أو ترك شرط وترك شرط آخر.

هذا كله فيما إذا لم يعلم من الخارج تعين الاخذ بأحدهما والا لزم الاخذ به ويسقط الاخر، وذلك كما إذا دار الامر بين الوقت وغيره، أو بين الطهور وغيره، فانه حينئذ لا اشكال في ان الساقط يكون غير الوقت والطهور، كما انه إذا دار الامر بين الطهور والوقت كان الساقط هو الوقت وتمام الكلام في محله.

7 – اكراه أحد الشخصين على فعل واحد

قد ذكر المصنف: ان اكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى الزامه عليهما كفاية وايعادهما على تركه كاكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرها.

تحقيق ذلك: ان الاكراه قد يتعلق بفعل محرم، وقد يتعلق بمعاملة:

1 – الاصل في ذلك ما رواه زرارة – في المستحاضة – عن الصادق (عليه السلام)، من أنها تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال: الصلاة عماد دينكم (الكافي 3: 99، التهذيب 1: 173، عنهما الوسائل 2: 373)، صحيح.

عن جميل بن دراج قال: سألت أبي عبد الله (عليه السلام) ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا، فقال: ان الرجل ليوعك ويحرج، ولكنه إذا قوي فليقم (الكافي 3: 410، التهذيب 1: 177)، صحيح.

ليوعك: ليحم، الوعك: الحمي.