پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص592

صومه وجب عليه ذلك لفعلية الامر بفعلية موضوعه والا فلا، ومن هنا إذا اكره أحد على الافطار في شهر رمضان اما في العشرة الاولى أو في العشرة الثانية لم يقل احد بكون المكلف مخيرا في ذلك بل يجب عليه الصوم الى ان يتعين عليه افطار يوم خاص.

عدم شمول الحكم للواجبات الضمنية

ثم ان ما ذكرناه من عدم جواز ترك الواجب فعلا – عند دوران الامر بين تركه وترك الواجب المتأخر – يختص بالواجبات الاستقلالية، اما الواجبات الضمنية فلا يجري فيها ذلك، وبيانه انه متى تعذر الاتيان بأحد اجزاء الواجب أو قيوده سقط اصل الواجب، لكون وجوب الاجزاء ارتباطيا وعدم تمكن المكلف من الاتيان بالواجب بتمامه.

ولا فرق في ذلك بين ان يكون الجزء المتعذر متعينا أو مرددا بين أمرين أو امور، فإذا اكره المكلف على ترك جزء في الركعة الاولى أو الركعة الثانية كان مقتضى القاعدة هو سقوط وجوب اصل الصلاة لعدم التمكن من الاتيان بتمام اجزائها، ولكن حيث علمنا بأن الصلاة لا تسقط بحال فقد علمنا بوجوبها في الجملة.

وعليه فيدور الامر بين ان يكون الساقط هو الجزء الاول وبين ان يكون هو الجزء الثاني، وحينئذ فان استفدنا من دليل الجزئية أو العبرة – في اعتباره في الواجب – بالقدرة عليه في ظرف اعتباره فلا بد من أن يكون الساقط هو الجزء المتأخر.

وذلك كما إذا دار الامر بين ترك القيام في الركعة الاولى وتركه في الركعة الثانية فانه عندئذ يلزم القيام في الاولى، لما ورد من أن المصلي إذا