مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص591
فلا ملزم له في فعله، نعم إذا تركه لزمه الاتيان بالفرد الاخير من جهة ترتب الضرر على تركه.
وعلى هذا فلو اكره أحد على بيع داره اما يوم الجمعة أو يوم السبت فبادر الى بيعها يوم الجمعة فانه يحكم بصحة هذا البيع لصدوره عن الرضاء وطيب النفس، وكذا إذا اكره على فعل المحرم اما يوم الجمعة أو يوم الخميس فانه لا تجوز المبادرة الى فعل ذلك يوم الخميس، إذ لا مانع عن توجه النهي الى المكره عندئذ، وعليه فمتعلق الاضطرار في الافراد الطولية انما هو الفرد المتأخر فقط، سواء في ذلك المعاملات وغيرها.
6 – الاكراه بأحد الامرين في الواجبات
لا يخفى عليك ان ما ذكرناه في الافراد العرضية والطولية جار في الواجبات ايضا.
ومثال ذلك انه إذا اضطر أحد الى الافطار أو اكره عليه اما في اليوم الاول من شهر رمضان أو في اليوم الثاني منه، فانه لا تجوز له المبادرة الى الافطار في اليوم الاول منه، لعدم كونه موردا للاكراه لكي يكون مشمولا لحديث الرفع، إذ لا يترتب الضرر على تركه وانما يخاف من ترتب الضرر على ترك الافطار في اليوم الثاني بعد فرض انه صام في اليوم الاول، فالصوم في اليوم الثاني هو الذي لا يقدر المكلف عليه دون الصوم في اليوم الاول.
وببيان آخر ان كل يوم من ايام شهر الصيام له حكم خاص ووجوب مستقل لا يمس بوجوب يوم آخر من تلك الايام، ومن الواضح ان عجزالمكلف عن صوم يوم لا يرفع التكليف عن صوم يوم آخر.
وعليه فلا بد في كل يوم من ملاحظة حال المكلف فان تمكن من