پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص589

ومن الواضح انه لا يسوغ ترك المباح والاقدام على الحرام عند دورانالامر بين الارتكاب أحدهما، إذ الحرام ليس بنفسه موردا للاضطرار ولا متعلقا للاكراه بل يمكن التفصي عنه بفعل المباح، وقد عرفت ذلك فيما سبق.

أما الجهة الثانية، فالظاهر ان يحكم ببطلان البيع مع الاقدام عليه لصدوره من المكره كرها لا من الرضاء وطيب النفس، فيشمله دليل رفع الاكراه.

وبعبارة اخرى انه إذا اكره أحد اما على فعل الحرام أو على بيع داره مثلا وترتب الضرر على ترك المكره عليه – كان متعلق الاكراه هو البيع فقط، بداهة ان الاقدام على الحرام بنفسه ضرر مترتب على ترك البيع واذن فيرتفع اثر ذلك البيع بحديث الرفع، والى هنا انتهى الكلام في الافراد العرضية.

5 – إذا كان الاكراه بأحد الامرين الطوليين

اما الناحية الثانية – أي البحث في الافراد الطولية – فهل يجري فيها جميع ما اسلفناه في الافراد العرضية، أم كان حكم الاكراه والاضطرار هنا منحصرا بالفرد الاخير، أم يفصل بين المعاملات والمحرمات فيحكم بحرمة المبادرة الى فعل المحرمات وبجواز الاقدام على المعاملات.

ذهب شيخنا الاستاذ الى الاخير، واليك نص مقرر بحثه: والظاهر في هذه الصورة – أي في الاكراه على الافراد الطولية – الفرق بين المحرمات والمعاملات، فلو كان مكرها أو مضطرا الى شرب الخمر موسعا فلا يجوز له المبادرة إليه في أول الوقت، سواء احتمل التخلص