پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص588

باختيار الفرد الفاسد ايضا، وعليه فاختيار الفرد الصحيح انما نشأ من الرضاء وطيب النفس فيحكم بصحته.

وقد اتضح لك مما ذكرناه انه لو اكره شخص على ايجاد أحد الامرين: اما بيع شئ من امواله أو اداء مال مستحق عليه، فاختاره المكره – بالفتح – البيع لما حكم ببطلانه، وكذا لو اكره الراهن – عند حلول اجل الدين – على بيع العين المرهونة أو بيع غيرها مما لا يستحقه المرتهن واختار الراهن الثاني لحكم بصحته.

ومن هنا علم انه لو اكره أحد اما على بيع داره أو على بيع دار صاحبه فضولا فباع دار نفسه فانه لا يحكم بفساده، إذ لا محذور عليه هنا في انشاء البيع الفضولي، لان هذا لا يعد تصرفا في مال غيره لكي يكون من قبيل الاكراه على أحد الامرين الذين يكون أحدهما مباحا والاخر محرما، بل هو بمنزلة الاكراه اما على بيع الدار أو على شرب الماء، فإذا اختار بيع الدار وترك شرب الماء حكم بصحته لانه لم يصدر الا من الرضاء وطيب النفس لا من الجبر والاكراه.

4 – إذا كان الاكراه على أحد الامرين مع كون واحد منهما معاملة والاخر حراما أو ترك واجب

وإذا اكره على أحد الامرين مع كون واحد منهما معاملة كبيع الدار والاخر حراما كشرب الخمر أو ترك واجب كالصلاة ونحوها، فالكلام فيه يقع في جهتين: الاولى في الحكم التكليفي، والثانية في الحكم الوضعي: أما الجهة الاولى، فلا شبهة في حرمة الاقدام على الحرام وترك المعاملة، بداهة ان البيع بنفسه امر مباح كسائر المباحات الشرعية.