پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص587

الظاهر ان الاضطرار يوجب ارتفاع الحكم الوضعي والتكليفي كما ان الاكراه يوجب ذلك.

لا يقال: ان الاضطرار الى ايقاع عقد أو معاملة لا يوجب ارتفاع اثره -كما تقدم – فكيف يحكم بالبطلان في المقام من جهة الاضطرار.

فانه يقال: فرق واضح بين ما نحن فيه وبين ما تقدم، حيث ان الاضطرار هناك انما نشأ من الجهات الخارجية، كالانفاق للزوجة وعلاج المريض وبناية الدار وخياطة الثوب واشباه ذلك، وبيع الدار مثلا وسيلة الى دفع الاضطرار، وهذا بخلاف المقام فان الاضطرار فيه قد نشأ من الاكراه وهو متفرع عليه، ومن ثم كان الحكم بالبطلان في المقام موافقا للامتنان بخلاف ما تقدم.

وإذا اكره على أحد الفعلين وكان أحدهما مباحا كشرب الماء والاخر معاملة كبيع الدار واختار المكره – بالفتح – المعاملة لم يحكم ببطلانها، بداهة انها لم تكن بخصوصها موردا للاضطرار، ولا متعلقا للاكراه إذ كان للمكره ان يختار شرب الماء، فاختياره بيع الدار ناشئ من الرضاء وطيب النفس.

3 – إذا كان الاكراه على الجامع بين البيع الصحيح والبيع الفاسد

ومن هنا اتضح لك حكم ما لو اكره على الجامع بين البيع الصحيح والبيع الفاسد، فان ما تعلق به الاكراه – أعني به الجامع – لا اثر له لكي يرتفع بالاكراه، وما له الاثر – وهو الصحيح – لا اكراه عليه حتى يوجب ارتفاع اثره، وان كان هو أو مقابله مما لابد من تحققه، ولكنك قد عرفت ان مجرد اللابدية لا يوجب تحقق الاكراه وانما يوجب تحقق الاضطرار، ومن الواضح ان الاضطرار كما يندفع باختيار الفرد الصحيح كذلك يندفع