پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص585

ومن هنا اتضح لك الفارق بين الاكراه على بيع الدار وبين الاكراه على تطليق احدى الزوجتين أو عتاق أحد العبدين، بديهة ان الاول بنفسه مورد للاكراه دون الثاني، فان مورد الاكراه فيه هو الجامع، واما كل من الخصوصيتين فهو غير واقع تحت الاكراه.

وقد ظهر لك مما بيناه فساد ما ذكره المحقق الايرواني (1)، من أن الاشخاص تعد مكرها عليها بالاكراه على القدر المشترك.

2 – إذا كان الاكراه بالقدر المشترك بين الفعلين

وإذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم انه إذا تعلق الاكراه بالقدر المشترك بين الفعلين، فاما ان يكون كلاهما من المحرمات التكليفية أو يكون كلاهما عقدا، أو يكون أحدهما عقدا والاخر محرما، أو يكون أحدهما عقدا والاخر مباحا، أو يكون أحدهما محرما والاخر مباحا، فان كان كلا الامرين حراما تكليفيا وكانا متساويين في ملاك التحريم ولم يكن أحدهما أشد مبغوضية من الاخر في نظر الشارع كان المكره – بالفتح – مخيرا في اختيار أي منهما، ضرورة ان نسبة المكره عليه – وهو الجامع – الي كل منهما على حد سواء، وان اختلفت الافراد ولم تكن متساوية الاقدام في ملاك التحريم فانه وقتئذ لابد وان يختار ما كان اقل مبغوضية.

ومثال ذلك ما إذا اكره شخص على شرب أحد الانائين وكان أحدهما نجسا والاخر نجسا ومغصوبا معا، فان الاكراه هنا انما يتعلق بشرب النجس فلا يجوز للمكره – بالفتح – ان يشرب ما هو مغصوب ونجس، وهكذا لو اكره شخص على شرب أحد المايعين وكان أحدهما خمرا

1 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 112.