مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص584
بخلاف الخصوصيات الموجودة في بيع الدار، فانها عوارض فردية وخارجة عن مورد الاكراه فالقياس مع الفارق.
والتحقيق في المقام انا قد ذكرنا في مبحث الواجب التخييري من علم الاصول، ان الواجب هنا هو الجامع العنواني الانتزاعي، وهو مفهوم أحدهما الصادق على كل منهما، إذ لا ريب في امكان تعلق الطلب بأحد الفعلين أو الافعال على البدل، ضرورة أنه لا يعتبر في متعلق الوجوب أن يكون من الكليات المتأصلة، بل يجوز أن يكون من الكليات الانتزاعية، وإذا فرض ترتب الغرض الواحد على أحد الفعلين أو الافعال على البدلفانه لابد وان يكون متعلق الايجاب ايضا كذلك.
أضف الى ذلك انه لا شبهة في امكان تعلق الصفات الحقيقية ذوات الاضافة بأحد الامرين أو الامور، كما إذا علمنا بفسق أحد الرجلين مع احتمال فسق الاخر ايضا وكان كلاهما فاسقا في الواقع، فان متعلق العلم هنا هو أحد الفسقين على نحو الابهام والاجمال لعدم تعينه في الواقع، وإذا امكن تعلق الصفات الحقيقية ذوات الاضافة بأحد الامرين أو الامور امكن ذلك في الامور الاعتبارية ايضا جزما.
ومقامنا هذا نظير الواجب التخييري، فانه إذا اكره أحد على الاتيان بأحد الامرين أو اضطر الى ذلك كان الاكراه أو الاضطرار على الجامع لا علي خصوص كل فرد من الافراد.
وهذا المعنى لا ينافي وجود الطبيعة الكلية في ضمن كل فرد من الافراد، فان لازم ذلك ان كل فرد مصداق للمكره عليه لا ان يكون بنفسه مكرها عليه، للفرق الواضح بين تعلق الاكراه بشئ بداءة وبين تعلقه به بواسطة الكلي، فان اختيار أي فرد من الافراد بعد تعلق الاكراه بالكلي من باب الاضطرار.