مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص583
أقول: تحقيق البحث في المقام انه إذا كان المكره عليه أحد الامرين علي سبيل التخيير دون الواحد المشخص، فهل يتحقق الاكراه باختيار كل منهما ويترتب عليه اثره أم لا.
تحقيق ذلك يقع في ناحيتين: الاولى في الافراد العرضية، والثانية في الافراد الطولية.
1 – إذا كان الاكراه بأحد الامرين العرضيين
أما الناحية الاولى، فقد ادعى بعض الاصحاب عدم تحقق الاكراه فيما إذا كان المكره عليه هو الجامع بين الامرين أو امور كثيرة، بداهة ان الفاعل مخير في اختيار أيهما، فيكون صدوره منه بطيب نفسه ورضاه، فيحكمبصحته ان كان ذلك معاملة، وبحرمة الاتيان به ان كان من المحرمات.
وقد ناقش فيه المصنف بالنقض ب انه لو لم يكن هذا مكرها عليه لم يتحقق الاكراه اصلا، إذ الموجود في الخارج دائما احدي خصوصيات المكره عليه، إذ لا يكاد يتفق الاكراه بجزئي حقيقي من جميع الجهات، نعم هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصية وان كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك، بمعنى ان وجود الخارجي ناشئ عن اكراه واختيار، ولذا لا يستحق المدح أو الذم باعتبار اصل الفعل ويستحقه باعتبار الخصوصية.
والجواب عن هذه المناقشة انه فرق بين وقوع الاكراه على بيع الدار وبين وقوعه على طلاق احدي الزوجتين أو عتاق أحد العبدين، فان المكره عليه وان كان كليا في كلا الموردين إذ لم يلاحظ بيع الدار من شخص خاص ولا في وقت معين، الا أن خصوصية كل فرد من طلاق احدى الزوجتين أو عتاق أحد العبدين محط نظر المكره – بالكسر – وهذا