پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص582

ثانيا: ان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وان لم ينبه عمارا على التورية واغفل تعليمه اياها، ولكنه من جهة عدم مشروعيتها في امثال المقام، فان اظهار الكفر ولو مع التورية محرم في نفسه، لانه هتك لله سبحانه وتجاسر لعظمته، وكذلك التكلم بكلمة الفحش واشباهها، ومن البديهي انه لو جازت التورية في اظهار كلمة الكفر عند التقية لجازت مطلقا ولو في غير حال التقية.

ومن العجب ان المصنف ذكر انه لو سلم اعتبار العجز عن التفصي بالتورية في موضوع الاكراه وحقيقته كان مقتضى عموم حديث الرفع وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتاقه ومعاقد الاجماعات والشهرات المدعات الحاق القادر بالعاجز حكما، إذ منالبعيد جدا حمل جميع ذلك على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة، بل لا يمكن الالتزام بهذا الحمل في بعضها من جهة المورد كما لا يخفي على من راجعها، ووجه العجب انا لم نجد رواية تدل على الحاق غير المكره بالمكره حكما.

اما حديث الرفع وما ورد في طلاق المكره، فلم يذكر في هذه الروايات الا مادة الكراهة وما يقتطف منها، ولا تعرض فيها لبيان موضوع الاكراه ولا لتنزيل غير المكره منزلة المكره حكما.

واعجب من الكل دعواه الاجماع على التنزيل، مع أنا لم نر من ذلك في كلمات الفقهاء عينا ولا اثرا.

بحث في متعلق الاكراه قوله ( رحمه الله ): اما لو كانا عقدين أو ايقاعين، كما لو اكره على طلاق احدى زوجتيه، فقد استشكل غير واحد.