پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص581

ترك واجب ثم غاب عنه بحيث لا يلتفت الى حاله، وانه يفعل الفعل المكره عليه أو لا يفعله فان احدا لم يتوهم تحقق الاكراه هنا، مع أن الملازمة المزبورة متحققة هنا في مورد المثالين جزما.

ويضاف الى ذلك ما ذكرناه سابقا من أن المناط في بطلان معاملة المكره انما هو انتفاء طيب النفس والرضاء، كما بنى عليه المصنف فيما سبق، ومن الواضح ان طيب النفس متحقق فيمن تمكن من التفصي بالتورية، ومعه كيف يتحقق الاكراه.

أما ما ذكره من التمسك باطلاق حديث الرفع وسائر الروايات الواردة في طلاق المكره وعتاقه والنصوص الواردة في تجويز الحلف الكاذب، بدعوى ان الظاهر منها هو عدم اعتبار العجز عن التفصي في حكم المكره عليه.

فيتوجه عليه ان التمسك بذلك انما هو بعد احراز الموضوع اعني بهتحقق الاكراه، وقد عرفت عدم تحققه مع التمكن من التفصي.

بحث حول قضية عمار

اما ما ذكره من أن العجز عن التورية لو كان معتبرا في رفع الاثر عن الفعل المكره عليه لاشير إليه في قضية عمار وأبويه من جهة شفقة النبي ( صلى الله عليه وآله ) عليه.

فيتوجه عليه: اولا: ان عظمة عمار ونبوغه في العلم والتقوي مانعة عن تكلمه بكلمة الكفر مع قصده الى معناها، بل هو لم يتكلم بكلمة الكفر الا ظاهرا بلسانه وكان قلبه مطمئنا بالايمان، وعليه فشأن تكلمه بكلمة الكفر شأن تكلم الكفار بكلمة الشهادة عند الخوف والدهشة من غير ارادة جدية، واذن فلم تكن حاجة الى التنبيه.