مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص579
ومن البين الذي لا ريب فيه ان طيب النفس متحقق في المثال لتمكن البائع من عدم البيع ولو بالاستنصار من خدمه وعشيرته لكي يدفعوا عنه الضرر.
ثانيا: انه لا دلالة في الرواية المذكورة على التفرقة بين المقامين، ضرورة توجه الضرر على ترك المكره عليه في الامثلة التي ذكرت في الرواية، كيف فان ترك ما يريده الاب أو الام أو الزوجة قد يوجب اختلال العيش واضطراب الفكر، بل ربما ينجر ذلك الى ما هو اعظم من ذلك، واذن فتبعد الرواية عن اثبات صدق الاكراه بدون توجه الضرر على ترك المكره عليه.
أضف الى ذلك ان الرواية ضعيفة السند، فان الراوي عن ابن سنان هو عبد الله بن القاسم، وهو اما مجهول أو ضعيف.
تفصيل آخر للمصنف بين العجز عن التفصي بالتورية وغيرها
ثم ان المصنف قد فصل هنا تفصيلا آخر، وهو التفصيل بين العجز عن التفصي بالتورية وغيرها، حيث اعتبر الثاني في مفهوم الاكراه دون الاول، وحاصل كلامه ان الظاهر من النصوص والفتاوي هو عدم اعتبارالعجز عن التورية في موضوع الاكراه أو حكمه، إذ من البعيد جزما ان يحمل عموم حديث الرفع وخصوص النصوص، الواردة في طلاق المكره وعتقه والشهرات المدعات في حكم المكره، على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة، بل مورد بعضها يأبي عن الحمل المذكور، كما يتضح ذلك لمن يراجعها.
ويضاف الى ذلك ان القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حين