پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص577

تفصيل المصنف باعتبار العجز عن التفصي في غير المعاملات

م انه فصل المصنف هنا بين المعاملات وغيرها، حيث اعتبر العجز عن التفصي في حقيقة الاكراه في الثاني دون الاول، وملخص كلامه: ان المناط في الاكراه الرافع لاثر المعاملات انما هو عدم طيب النفس بمفاد المعاملة، ولا ريب ان هذا المعنى قد يتحقق مع امكان التفصي، ومثاله انه لو جلس احد في مكان خاص فاكرهه الجائر على بيع داره فان المكره – بالفتح – وان كان له في غير هذا المكان خدم يكفونه عن شر المكره – بالكسر – الا أنه يكره الخروج عن مكان جلوسه ولا يتمكن في هذه الحالة من دفع ضرر الجائر عن نفسه، وعليه فالاكراه بمعنى عدم طيب النفس متحقق هنا، وحينئذ فيحكم بعدم ترتب الاثر على هذه المعاملة الصادرة من المكره.

وهذا بخلاف الاكراه على امر محرم، كالكذب وشرب الخمر والزناء واشباهها، فان الشخص المزبور في المثال المذكور لا يعذر بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل، فان المناط في الاكراه – المعتبر في تسويغ المحرمات – هو الاكراه بمعنى الجبر، والمناط في الاكراه – المعتبر في رفع الاثر عن المعاملات – هو عدم طيب النفس كما عرفته قريبا وكم فرق بينهما.

ويدل على التفرقة بين المقامين خبر ابن سنان، قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه، قال: قلت: اصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان يكون، والاكراه من الزوجة والاب والام وليس ذلك بشئ (1).

1 – الكافي 7: 442، التهذيب 8: 286، الفقيه 3: 235، معاني الاخبار: 166 و 389، عنهم الوسائل 23: 235.