پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص576

ومن القبيل المذكور ما سئل بعض الشيعة عن عدد الخلفاء فقال: اربعة اربعة اربعة، وقصد من ذلك الائمة الاثني عشر (عليهم السلام)، وزعم السائل انه اراد الخلفاء الاربع.

ثم لا يخفى عليك ان الكلام الذي يوري به قد يكون ظاهرا في بيان مراد المتكلم ولكن المخاطب لغباوته وقصور فهمه لا يلتفت إليه، ولا ريب ان مثل ذلك خارج عن حدود التورية موضوعا، وانما هو كسائر الخطابات الصادرة من المتكلم في محاوراته ومحادثاته، ومنه ما نقل عن بعض الاجلة ان شخصا اقترح عليه ان يعطيه شيئا من الدراهم ويعينه بذلك، وكان المسؤول يرى السائل غير مستحق لذلك، فالقي السبحة من يده على الارض وقال: والله ان يدي خالية، وتخيل السائل من كلامه انه غير متمكن من اعطاء سؤله وقضاء حاجته.

اما جريان التورية في الافعال، فهو من الوضوح بمكان وان لم يتعرض له من فسر التورية وبين حقيقتها، ومثال ذلك ان يكره الجائر احدا على شرب الخمر فاخذها المكره – بالفتح – واهرقها على جيبه وخيل الى الجائر انه شربها، وان يكره احدا على اخذ اموال الناس بالظلم والعدوان، فاخذ المكره – بالفتح – مال الظالم سرا ودفعه إليه جهرا ويخيل إليه انه اخذه من الناس واعطاه اياه، وان يامر احد عماله ان يضرب مظلوما في الليل المظلم فيوري العامل في فعله بضرب سوطه على الجدار ويأمر المظلوم بالنياحة والبكاء لكي يفهم الظالم انه يضربه،والى غير ذلك من الامثلة.

وعليه فإذا قلنا بوجوب التورية في الكلام مع التمكن منها قلنا به في الافعال ايضا فان سبيلهما واحد، وهذا واضح لا ستار فيه.