پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص575

ام يفصل بين التورية وغيرها ويلتزم في تحقق مفهوم الاكراه باعتبار العجز عن غير التورية دونها، أم لا يعتبر شئ من المذكورات.

حقيقة التورية

وقبل التعرض لتلك الوجوه يحسن بنا ان نقدم امام البحث بيان حقيقة التورية، وهي في اللغة بمعنى الستر والاخفاء والقاء كلام ظاهر في معنى وارادة خلاف ظاهره، مع اخفاء القرينة على المراد، فكان المتكلم واري مراده عن المخاطب باظهار غيره، وخيل إليه انه اراد ظاهر كلامه.

وقد ذكر الطريحي في مجمع البحرين: وريت الخبر – بالتشديد – تورية إذا سترته واظهرت غيره، حيث يكون للفظ معنيان، احدهما اشيع من الاخر، وتنطق به وتريد الخفي (1)، وفي القاموس: وراه تورية اخفاه، وفي تلخيص المفتاح: ومنه التورية وتسمي الايهام ايضا، وهو ان يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد – الخ.

ولكن لا يخفى عليك ان التورية كما تتحقق في الاقوال كذلك تتحقق في الافعال ايضا، ولا وجه لتخصيصها بالاولي كما يلوح من ظاهر تفاسير القوم، اما جريانها في الاقوال فكما إذا اراد احد ان ينكر مقالته الصادرة منه فيقول: علم الله ما قلته، حيث يظهر كلمة الموصول على صورة اداة النفي، ويخيل الى السامع أنه ينكر كلامه الصادر منه.

ومن هذا القبيل ما ذكره سلطان العلماء والمحققين في حاشيته على المعالم عند البحث عن المجمل، من أنه سئل احد العلماء عن على (عليه السلام) وأبي بكر بأنه ايهما خليفة الرسول ( صلى الله عليه وآله )، فقال: من بنته في بيته، ومنهقول عقيل: امرني معاوية ان العن عليا الا فالعنوه.

1 – مجمع البحرين 1: 435.