پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص574

انتفاء طيب النفس، وهو حاصل بمجرد الخوف النفساني الحاصل من وعيد الامر، ومعه لا دليل على اعتبار العلم بالترتب أو الظن به بل يكفي في ذلك مجرد الاحتمال العقلائي.

ثم ذكر السيد: انه لابد في صدق الاكراه من كون الضرر المتوعد به مما لم يكن مستحقا عليه، فلو قال: افعل كذا والا قتلتك قصاصا.

أو والا طالبتك بالدين الذي لي عليك ونحو ذلك، لا يصدق عليه الاكراه (1).

وقد يناقش فيه بأن المعاملة عندئذ فاقد لطيب النفس والرضاء، فتكون فاسدة، ولكن الظاهر ان ما ذكره السيد هو الصحيح، وذلك من جهة ان الاكراه ينصرف عرفا الى غير ذلك، وعلى فرض عدم الانصراف فالحديث لا يشمله لانه على خلاف الامتنان.

وتوهم ان المعاملة حينئذ فاقدة لطيب النفس، مدفوع بأن دفع الضرر المستحق عليه اقوي سبب لتحقق الرضاء بالمعاملة، فان الضرر إذا كان مستحقا عليه لزمه الالتزام به بحكم الشارع أو دفعه عن نفسه باختياره وبالتراضي بينه وبين من يستحق عليه.

4 – هل يعتبر في الاكراه عدم امكان التفصي عن الضرر؟ قوله ( رحمه الله ): ثم انه هل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه عدم امكان التفصي عن ذلك الضرر المتوعد بما لا يوجب ضررا آخر.

اقول: هل يعتبر في موضوع الاكراه عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به بتورية أو بغيرها، أم لا يعتبر ذلك في موضوعه بل يعتبر في حكمه اعني به الاثر المترتب على الاكراه من بطلان المعاملة وغيره، أم يفصل بين المعاملات وغيرها ويلتزم بعدم الاعتبار في الاول دون الثاني،

1 – حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي: 122.