پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص573

ولكن التحقيق ان يحكم بفساد العقد إذا ترتب على تركه الضرر ولو من ناحيه غير الامر، كما إذا امره ابن السلطان ببيع ماله فباعه خوفا من الضرر المتوجه إليه من ناحية السلطان إذا علم بمخالفة امر ولده.

ولا يفرق في ذلك بين كون المدرك لبطلان عقد المكره هو حديث الرفع، وبين كونه عدم طيب النفس، اما على الثاني فواضح، اما على الاول فلما عرفته من أن حقيقة الاكراه حمل الغير على فعل مع الايعاد علي تركه بالضرر، سواء أكان الضرر متوجها إليه من الامر، أم كان متوجها إليه من غيره.

نعم إذا كان الوعيد بالضرر السماوي، كما إذا امر احد من أولياء الله شخصا خاصا ببيع داره والا طلب من الله تعالى ان يمطر عليه حجارة من السماء أو يرسل عليه ريحا عاصفة، فباعها خوفا من الغضب الالهي، فان البيع المذكور يحكم بصحته لما عرفته قريبا من أن المرفوع بحديث الرفع انما هو الاكراه من ناحية العباد لا الاكراه من ناحية الله سبحانه، وهذا ظاهر.

3 – هل يعتبر في الاكراه العلم بترتب الضرر على ترك المكره عليه؟ هل يعتبر في صدق الاكراه العلم أو الظن بترتب الضرر على ترك المكره عليه، أم يكفي في ذلك مجرد الاحتمال؟ ذكر المصنف انه يعتبر في ذلك كون الضرر مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل، بحيث يضر بحال الفاعل أو بحال من يتعلق به أو يضر بماله.

وقد اكتفى شيخنا الاستاذ في صدق الاكراه على ذلك باحتمال ترتب الضرر على ترك المكره عليه، وقد عرفت عبارة مقرر بحثه آنفا، وهذا هو الصحيح لما عرفته قريبا من أن المدار في فساد عقد المكره على