پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص572

اعتقاده الواقع اجتمعت حقيقة الاكراه مع عدم طيب النفس.

وعلى الجملة ان الميزان في بطلان بيع المكره انما هو عراؤه عن طيب النفس، سواء أاستند ذلك الى مجرد الخوف من دون ان يكون هناك مخوف أم استند الى خوف مستند الى الجائر.

2 – هل يعتبر في تحقق الاكراه الوعيد من الامر؟ قوله ( رحمه الله ): ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه.

اقول: هل يعتبر في تحقق الاكراه الوعيد من الامر، أم يكفي في ذلك توجه الضرر على المكره – بالفتح – ولو من ناحية غير الامر، الظاهر من المصنف هو الاول.

وقال السيد – عند قول المصنف: اقترانه بوعيد منه -: فعلي هذا لا يصدق على ما اشرنا إليه سابقا من طلب الغير منه فعلا إذا خاف من تركه الضرر السماوي أو ضررا من جانب شخص آخر إذا اطلع على ذلك مع عدم توعيده، بل وكذا إذا فعل الفعل لا بامر الغير لكن خاف منه الضرر، وحينئذ فالاقدام على الفعل قبل اطلاع الجائر بتخيل انه إذا اطلع على الترك أوصل إليه الضرر لا يعد من الاكراه (1).

وتبعهما في ذلك شيخنا الاستاذ، واليك نص مقرر بحثه: يعتبر توعيد الطالب على الترك ثم يعتبر الظن أو الاحتمال العقلائي على ترتب ذلك الوعيد على الترك، فمجرد امر الغير مع عدم اقترانه بتوعيد منه لا يدخل في موضوع البحث وان خاف من تركه ضررا سماويا أو الضرر من شخص آخر غير الامر (2).

1 – حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي: 122.

2 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 420.