مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص570
وسيلة الى تحقق عنوان المعاملة بل انما أتى به بداع آخر، وعليه فقصد المكره للمعنى كالقصد الساذج الخالي عن الانشاء، كما ان انشاءه كالانشاء الساذج الخالي عن القصد، وإذا لم يتحقق هنا عنوان المعاملة لم يترتب عليه اثر شرعي (1).
ولكن يتوجه عليه ما عرفته مرارا، من أن عنوان أي عقد أو ايقاع انمايتحقق بالاعتبار النفساني وابرازه بمبرز خارجي من اللفظ وغيره، ولا ريب في ان هذا المعنى متحقق في عقد المكره، غاية الامر انه فاقد لطيب النفس الا أنه غير دخيل في عنوان العقد وانما هو دخيل في صحته.
ويضاف الى ذلك انه لو لم يكن انشاء المكره مربوطا بالقصد وكان كل منهما غريبا عن الاخر، كما يرومه المستدل، كان عقد المكره فاسدا من ناحية انتفاء موضوع العقد لا من ناحية الكره، وقد عرفت آنفا ان محل بحثنا انما هو فيما يكون العقد واجدا لسائر ما يعتبر فيه غير طيب النفس والرضاء.
بحث في حقيقة الاكراه
1 – هل يعتبر في الاكراه وجود حامل على المكره عليه؟ قوله ( رحمه الله ): ان حقيقة الاكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه.
اقول: هل يعتبر في مفهوم الاكراه وجود شخص حامل على الفعل المكره عليه بحيث لولاه لما كان هنا اكراه كما هو الظاهر من المصنف، أم لا يعتبر ذلك في مفهومه بل يكفي فيه مجرد الاعتقاد بوجود المكره – بالكسر – وان كان الاعتقاد المزبور مخالفا للواقع.
1 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 111.