پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص568

لحكم كالافطار في شهر رمضان أو انشاء بيع ارتفع حكمهما.

وعلى هذا فلا احتياج في الاستدلال بحديث الرفع على بطلان بيع المكره الى التمسك باستدلال الامام (عليه السلام) بذلك على بطلان اليمين بالطلاق والعتاق (1) مع ضميمة عدم القول بالفصل – بينهما وبين سائر العقود والايقاعات – الى الاستدلال المزبور، كما لا نحتاج الى القول بأن اعراض الامام (عليه السلام) عن الحكم ببطلان العتاق والطلاق بدءا الى التمسك بحديث الرفع شاهد صدق على شمول ذلك الحديث لامثال الموارد، ولا احتياج الى شئ منهما وان كان كل منهما تاما في نفسه.

وعلى الجملة انه لا شبهة في دلالة حديث الرفع على بطلان عقد المكره.

بحث في عقد المضطر

بقي هنا امران يحسن بنا التعرض لهما: الاول: انه قد يتوهم انه إذا ثبت بطلان بيع المكره من جهة حديث الرفع، فلا بد وان يحكم بفساد العقود والايقاعات الصادرة من المضطر لاجل الاضطرار لعين ذلك الحديث، وقد تقدم مثاله قريبا.

ولكنه يندفع بأن حديث الرفع وارد في مقام الامتنان، ومن الواضح ان الحكم بفساد معاملة المضطر على خلاف الامتنان، وعليه فلا تكون المعاملة الاضطرارية مشمولة لحديث الرفع.

حكم المعاملة الصادرة من المكره إذا كان الاكراه بحق

الثاني: ان حديث الرفع انما يدل على بطلان عقد المكره فيما إذا كان

1 – هذا المعنى مذكور في رواية البرقي المتقدمة في الحاشية السابقة.