پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص567

الوجه الخامس: ما دل على رفع الاكراه في الشريعة المقدسة (1).

ووجه الاستدلال به على بطلان عقد المكره هو ما ذكرناه في علم الاصول، من أنه لا اختصاص لحديث الرفع بالاحكام التكليفية بل يعم الاحكام الوضعية ايضا، كما انه لا اختصاص له بمتعلقات الاحكام بل هو يجري في الموضوعات ايضا، فان فعل المكلف كما يقع متعلقا للتكليف كذلك يقع موضوعا له، وعليه فإذا اكره المكلف على ايجاد الموضوع

1 – عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): رفع عن امتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما لا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة (الفقيه 1: 365، الخصال: 417، التوحيد: 353، عنهم الوسائل 8: 249، 15: 369)، مجهول باحمد بن محمد بن يحيي العطار.

وعن احمد بن محمد بن عيسي في نوادره، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الامة ست خصال: الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه،وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه (نوادر احمد بن محمد بن عيسي: 62، عنه الوسائل 23: 237، المستدرك 12: 24).

وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (نوادر احمد بن محمد بن عيسي: 62، عنه الوسائل 23: 237، المستدرك 12: 24).

وعنه، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): عفي عن امتي ثلاث: الخطأ والنسيان والاستكراه، قال أبو عبد الله (عليه السلام): وهنا رابعة، وهي ما لا يطيقون (نوادر احمد بن محمد بن عيسي: 62، عنه الوسائل 23: 237، المستدرك 12: 24).

وعن احمد بن أبي عبد الله في المحاسن، عن ابيه، عن صفوان بن يحيي، واحمد بن محمد ابن أبي نصر جميعا، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك، فقال: لا، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): وضع عن امتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطاؤوا (نوادر احمد بن محمد بن عيسي: 75، المحاسن: 339، عنهما الوسائل 23: 237)، صحي