پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص566

والا يقتله، فان الشخص الاول مبتهج بقطع عضوه بخلاف الثاني، وهذا واضح.

وقد اتضح لك مما بيناه ان ما نحن فيه من القبيل الثالث، لان البيع الصادر من المكره كرها كسائر افعاله الاختيارية مسبوق بالمقدمات، من التصور والتصديق بالفائدة والميل والارادة التي هي بمعنى الاختيار، ولكن هذا البيع الصادر من المكره فاقد للرضا وطيب النفس، وعلى هذا فعنوان التجارة لا يتحقق الا بالارادة والاختيار، فبيع المكره تجارة غايته تجارة عن غير تراض.

الوجه الثالث: الروايات (1) الدالة على حرمة التصرف في مال غيره الا بطيب نفسه، ومن الظاهر انه لو كان بيع المكره نافذا لكان سببا لحلية ماله للمشتري بغير الرضاء وطيب النفس.

الوجه الرابع: الروايات الدالة على بطلان طلاق المكره وعتاقه (2)، فانها وان وردت في الطلاق والعتاق ولكنها بضميمة عدم القول بالفصل بينهما وبين غيرهما من العقود والايقاعات تدل على المقصود.

1 – قد مر في الاستدلال على لزوم المعاطاة.

2 – عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو ان رجلا مسلما مربقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتي يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ (الكافي 6: 126، عنه الوسائل 22: 86)، مرسل.

وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق (الكافي 6: 127، عنه الوسائل 22: 86)، حسن بابراهيم بن هاشم.

وعن يحيي بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، وانما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضطرار (الكافي 6: 127، التهذيب 8: 74، عنهما الوسائل 22: 87)، ضعيف بيحيي.