پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص565

المطعومات، وكحرارة البدن المترتبة على لبس الالبسة، والى غير ذلك من الامثلة.

2 – ان تكون الفائدة المترتبة على الفعل مما يدفع به الضرر الخارجي المتوجه الى الشخص، بأن يكون اختيار هذا الفعل لاجل قضاء الضرورة من دون ان تكون هذه الضرورة من ناحية الظالم ونحوه، ومثال ذلك ان يضطر احد الى بيع داره لصرف ثمنها في علاج مريضه المشرف على الهلاك، أو للانفاق على عياله، أو لاداء الدين الواجب، أو لدفع جريمة ثبتت عليه في المحكمة الخاصة، ومن هذا القبيل ان يطلب الجائر من شخص مالا لا يتمكن منه الا ببيع داره أو كتبه أو متاع بيته أو اشباه ذلك، فان الاجبار انما يكون بالنسبة الى دفع المال لا بالنسبة الى بيع ما ذكر.

3 – ان تكون الفائدة المترتبة على الفعل دفعا لضرر الظالم الناشئ من ترك الفعل لا من الجهات الخارجية، ومثال ذلك ان يحمل الجائر احدا علي فعل خاص مع الايعاد على تركه بالضرب أو القتل أو نحوهما، فان نفس الفعل هنا وان صدرت بمقدماته الاختيارية التي اشرنا إليها قريبا، ولكن الفاعل لم يرض به.

ويتضح الفارق بين هذا القسم وبين سابقه بملاحظة ما يلي، وهو ان الظالم إذا اكره احدا على بيع داره وأوعده بالضرب على تركه حكم بفساد البيع لخلوه عن الرضا المعتبر في صحة البيع، وهذا بخلاف ما إذا اكرههبداءة على اعطاء الف دينار، وكان سبيل نجاته عن هذه الغرامة هو بيع داره، فانه حينئذ يحكم بصحة البيع لوقوعه برضا المالك وطيب نفسه، غاية الامر ان الداعي الى البيع انما هو الاضطرار.

وايضا ان الفارق بينهما كالفارق بين من فسد جزء من اجزاء بدنه بحيث انحصر علاجه بقطعه والا يهلكه، وبين من اجبره الجائر على قطع اصبعه