پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص561

العقود الصادرة من المختارين، وان كان مراده من ذلك هو عدم القصد الىامضاء الشارع وحكمه بصحة العقد لكي يترتب عليه الاثر، بل قصده الى الحصة الفاسدة، فيتوجه عليه: اولا: ان هذا اخص من المدعي، لان المكره قد لا يلتفت الى فساد العقد شرعا، بل يتخيل صحته، وعليه فهو قاصد لترتب الاثر الشرعي ايضا.

ثانيا: ان ذلك لا يضر بصحة العقد، فان قوام البيع – كما ذكرناه – انما هو باعتبار المبادلة بين المالين في افق النفس واظهاره في الخارج بمظهر، سواء أمضاه الشارع أم لم يمضه، وسواء التفت المنشئ الى ذلك أم لم يلتفت إليه.

وعلى الجملة ان الاحكام الشرعية المترتبة على العقود والايقاعات خارجة عن حقيقتها، ولاجل ذلك لو انشأ عقدا فاسدا باعتقاده – كما إذا تعامل مع ابيه معاملة ربوية ثم انكشف جواز ذلك – لم يحكم بفساده، واذن فلا اثر لقصد الامضاء الشرعي وعدمه.

3 – ما ذكره شيخنا الاستاذ من ان المكره لم يقصد ما هو ظاهر انشاء كل منشئ من رضائه بوقوع المدلول في الخارج، كما ان الفضولي لم يقصد ما هو ظاهر المعاملة من وقوعها لنفسه (1).

وبتعبير آخر ان ظاهر كلام العاقد هو وقوع انشائه بالرضاء وطيب النفس، وان ما انشأه من العقد مستند الى نفسه، ولكن الاول منفي في المكره، والثاني منفي في الفصولي، لانهما لم يقصدا ذلك.

ويرد عليه: اولا: ان هذا اخص من المدعي، فان هذا لو سلم فانما يسلم مع عدم

1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 418.