مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص560
ومعه لا مجال للبحث عن اعتبار الاختيار فيه، لان موضوع البحث في عقد المكره انما هو العقد الجامع للشرائط غير الرضاء بالعقد، ولاجل ذلك يحكم عليه بالصحة إذا لحق به الرضاء، وإذا كان خاليا عن القصدلم يكن قابلا للحكم عليه بالصحة ابدا، لانك عرفت ان عنوان العقد لا يتحقق بدون القصد وإذا تحقق في الخارج ما ليس بعقد لم يكن ذلك عقدا بالرضاء المتعقب ايضا، لان الشئ لا ينقلب عما هو عليه، مع أن المشهور حكموا بصحة عقد المكره بالرضاء المتعقب، نعم قد يتعلق قصد المكره بخصوص اللفظ كما في التورية، ولكنه خارج عن مورد البحث.
أما ما ذكر في الفضولي فيتوجه عليه ان عقد الفضولي ايضا مقترن بالقصد والا لاستحال تأثيره بالاجازة ايضا، على ما عرفته قريبا.
ومع الاغضاء عن ذلك ان ما ذكر من التوجيه لكلام الشهيد انما يتم في غير الفضولي المعتقد لمالكية نفسه، اما فيما إذا اعتقد الفضولي انه مالك فلا شبهة في حصول القصد الى المعنى.
وعلى الجملة فلا اشكال في تحقق القصد في المكره والفضولي كتحققه في غيرهما.
2 – ما ذكره المصنف، وهذا نصه: المراد بعدم قصد المكره عدم القصد الى وقوع مضمون العقد في الخارج، وان الداعي له الى الانشاء ليس قصد وقوع مضمونة في الخارج، لا ان كلامه الانشائي مجرد عن المدلول.
ويرد عليه انه ان كان مراده من عدم القصد الى وقوع مضمون العقد في الخارج هو عدم وجود الاعتبار النفساني فهو بديهي البطلان، لما عرفته قريبا من تحقق القصد في المكره، وان عقده من هذه الناحية كسائر