مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص559
التحرير (1)، من أنه لو اكره الزوج على الطلاق فطلق ناويا فالاقرب وقوعه، إذ لا اكراه على القصد، ولكنه لا وجه صحيح لهذا الاستظهار، فان الظاهر من العلامة هو التفصيل في المكره – بالفتح – بين المتمكن من التورية وبين غير المتمكن منها، بأنه ان كان الزوج قادرا على التورية وطلق زوجته من غير ان يوري في انشائه فيحكم بصحة طلاقه، وان لم يكن قادرا عليهاوطلق زوجته وقتئذ فيحكم بفساد طلاقه، ومن البين ان هذا المعنى غير مربوط بما تضمنه كلام الشهيد الثاني في المسالك.
وكيف كان فقد ذكر جمع من الاصحاب وجوها في توجيه ما في المسالك، ونقتطف منها ما يلي: 1 – ان الصادر من المكره والفضولي انما هو مجرد اللفظ بلا توجه الى معناه: أما المكره فلانه لا يقصد وقوع النقل والانتقال خارجا، وانما غرضه الانشاء الساذج دفعا للخوف المتوعد عليه من ناحية الجائر.
أما الفضولي فلانه يعلم جزما عدم ترتب الاثر على عقده مع قطع النظر عن امضاء المالك، وعليه فيكون انشاؤه خاليا عن قصد المعنى.
أما ما ذكر في المكره فيتوجه عليه ان عقد المكره كسائر افعاله التكوينية الصادرة منه كرها، كالاكل والشرب والقيام والقعود ونحوها، ولا نظن ان يتفوه احد بصدورها من المكره بغير قصد، وكذلك العقد، غاية الامر انه لم ينشأ من الرضاء وطيب النفس، على أن المكره لا يقدر غالبا على قصد خصوص اللفظ دون المعنى لعدم الالتفات إليه.
ويضاف الى ذلك ان انتفاء قصد المعنى يقتضي انتفاء حقيقة العقد، لما عرفته في المسألة السابقة من استحالة تحقق العقد بدون القصد،
1 – التحرير 2: 51.