مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص556
سره، وذلك لعدم احراز التطابق المعتبر في صحة العقد فيما إذا قصد المخاطب شخصا آخر مع عدم اعلام ذلك لطرف العقد، فإذا لم يعلم ان الموجب مثلا قصد تمليك ماله للاعم من المخاطب وغيره لم يجز للمخاطب قبول التمليك لغيره (1).
3 – اعتبار الاختيار في صحة العقد
قوله ( رحمه الله ): مسألة: ومن شرائط المتعاقدين الاختيار.
اقول: الفارق بين هذه المسألة والمسألة السابقة هو ان الكلام هناك مسوق لاعتبار قصد المعنى في العقود، إذ الاخلال به يوجب الاخلال بعناوين العقود كما عرفته آنفا، بخلاف المقام، فان البحث هنا في لزوم كون القصد ناشئا من الاختيار، واذن فالمسألتان متغائرتان.
1 – وبعبارة اخرى لا بد في صحة القبول عن كل من احراز كون الايجاب للمخاطب اعم من نفسه أو من موكله، والا فلا يصح القبول عن الموكل، لان الشبهة مصداقية لا مفهومية، لان مفهوم البيع واضح مبين، وهو المبادلة بين المالين، والشبهة في كون الايجاب الخاص معالقبول عن الموكل هل هو مصداق له أم لا، فيكون التمسك بالعام حينئذ من التمسك به في الشبهة المصداقية.
الجهة الرابعة: ان الموجب إذا قصد الايجاب لموكل المخاطب، فهل يجوز له بلفظ الخطاب، كأن يقول: بعتك، ويقصد البيع لموكله، أو يقول: زوجتك، ويقصد التزويج لموكله، الظاهر عدم صحة ذلك الا فيما إذا كان للفظ ظهور عرفي في المنشأ، لانه يعتبر في العقد أمران: الاعتبار النفساني وابرازه خارجا بما هو مبرز له، وأما ما لا يكون في العرف مبرزا له كابراز المبادلة بين المالين بلفظ ضربت، فلا يصح ذلك.
وفيما نحن فيه إذا ابرز علقة الزوجية بين المرأة وموكل القابل بلفظ زوجتك الذي هو غير مبرز له، لا يصح العقد وهو ظاهر، ولذا لا يصدق الزوج على مجري القبول، نعم لا يبعد كون بعتك مبرزا عرفا لانشاء العقد للمخاطب الاعم من كونه بنفسه مشتريا أو الشراء لموكه – المحاضرات 2: 240.