مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص554
في المعاملة ليس بركن فيه لحصول الغرض الاقصي مع ابهامه ايضا في مقام الاثبات.
وعليه فيصح ان يتوجه الموجب الى القابل ويخاطبه بقوله: بعتك منا من الحنطة، بلا تصريح باسم من تكون الحنطة في ذمته وانما يصرح باسمه بعد تمامية العقد، أو يقول وهبت هذا المال لمن قصدته ثم يبين الموهوب له، أو يقول زوجتك المراة المعهودة عندي ويعينها بعد تمامية عقد الزواج، وهكذا الكلام في ناحية القبول.
والوجه في ذلك هو ان حقيقة البيع عبارة عن اعتبار التبديل بين شيئين، وحقيقة الهبة عبارة عن اعتبار ملكية العين الموهوبة للمتهب، وحقيقة الزواج عبارة عن اعتبار عدلية احد الزوجين للاخر، ولا شبهة في تحقق تلك الحقائق بالصيغ المذكورة، ولا يعتبر فيها معرفة الموجب لمن هو مقصود القابل، ولا معرفة القابل لمن هو مقصود الموجب، بديهة ان خصوصيات الاشخاص وان كانت دخيلا في الاغراض الشخصية ولكنها غير دخيل في حقيقة العقود ولا في صحتها.
الجهة الثانية: أن يقصد الموجب وقوع العقد لشخص خاص وقصد القابل وقوعه لغيره، والظاهر انه لا ريب في بطلان ذلك، لان ما انشأه الموجب لم يتعلق به القبول وما تعلق به القبول لم ينشئه الموجب، سواءفي ذلك ان يكون من له العقد ركنا فيه كالنكاح وما حذا حذوه، وما لم يكن كذلك كالبيع وما تلا تلوه.
والسر في ذلك ما عرفته قريبا من أن العقود عبارة عن الاعتبار النفساني المقرون بالمظهر الخارجي من اللفظ وغيره فبانعدام احد الامرين تنعدم حقيقة العقد (1).
1 – إذا كان الثمن والمبيع شخصيا وكان عدم التطابق من جهة الخطأ في التطبيق صح العقد، كما إذا قصد البايع البيع لشخص المشتري بثمن شخصي باعتقاد انه المالك له وكان المالك في الواقع موكله صح البيع، لانهما قصدا حقيقته وقصد خصوص المشتري انما كان من الخطأ فلا اعتبار به – المحاضرات 2: 239.