مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص553
من الازواج، أو بعتاق مملوك من المماليك، لصحة تعلق الطلاق والعتق بالجامع، وهو عنوان احدي الزوجات أو احد العبيد، وعليه فيستخرج الواقع بالقرعة لانها لكل امر مشتبه، هذا كله في مقام الثبوت.
اما في مقام الاثبات، فلا ريب في اضافة الكلي الى البائع وانتساب البيع إليه بمجرد تكلمه بصيغة بعت لانصراف الاطلاق الى المنشئ انصرافا عقلائيا، لان فعل كل فاعل ينسب إليه ويحكم بوقوعه عنه ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على خلافه.
وقد اتضح لك مما تلوناه عليك وقوع الخلط بين مقامي الثبوت والاثبات في كلام شيخنا الاستاذ، واليك نص مقرر بحثه: واما إذا كان احدهما كليا فان كان الشخصي ملك شخصه وجب تعيين من يقع الكلي في ذمته واما لو انعكس فلا يجب التعيين، وذلك لانه لو كان الشخصي ملك غيره تعلق الكلي بذمة نفسه لان ذمة الغير يحتاج الى التعيين والا انصرف الى النفس حتي فيما لو كان وكيلا عن الغير (1).
اعتبار تعيين من له العقد
هل يعتبر في العقود تعيين من له العقد اثباتا، بناءا على اعتبار قصده ثبوتا، بأن يكون البائع عالما بمن يقع الشراء له، والمشتري عالما بالبائع.
يقع البحث هنا في جهات شتى، وقد تعرض المصنف لبعضها وأغفل التعرض لبعضها الاخر:الجهة الاولى: في انه إذا كان من له العقد مقصودا للمتعاقدين ولم يتعين في مقام العقد للاخر فالظاهر ان يحكم بصحة العقد، لان قصد المالك لبا وان كان ركنا في العقد كما هو المفروض ولكن تعيينه للطرف
1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 408.