مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص551
أما ما افاده صاحب المسالك (1) من عدم تحقق القصد في العقد الصادر من المكره أو الفضولي، فسيأتي فساده في أول بيع المكروه.
اعتبار تعيين المالك في صحة البيع
هل يعتبر في صحة البيع تعيين المالك، وهل يلزم ذلك على المتبائعين؟ تارة يقع الكلام في المعاملة بالاعيان الشخصية، واخرى في المعاملة بالامور الكلية، بأن يكون المبيع أو الثمن كليا: أما الجهة الاولى، فلا شبهة في ان تعيين المالك ليس من مقومات البيع ولا من شرائطه، بداهة ان البيع اعتبار تبديل شئ بشئ في افق النفس واظهاره بمبرز خارجي من اللفظ وغيره، ولا ريب في ان هذا المعنى يتحقق بدخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض وبالعكس، بلا احتياج الى تعيين مالك الثمن أو تعيين مالك المثمن، ولم يقم دليل تعبدي على ذلك.
ولا يفرق فيما ذكرناه بين صدور العقد من نفس المالكين وبين صدوره من غيرهما كالوكيل والولي والفضولي، وعلى هذا الضوء فالقصد الى العوض وتعيينه يغني عن القصد الى المالك وتعيينه.
نعم يعتبر في مفهوم البيع قصد المتبايعين دخول العوض في ملك من خرج المعوض عن ملكه وبالعكس، والا فلا يصدق عليه البيع، ضرورة انه ليس الا تبديل شئ بشئ في جهة الاضافة.
وعليه فلو اشترط على البائع دخول الثمن في ملك الاجنبي أو اشترطعلى المشتري دخول المبيع في ملك غيره كان ذلك موجبا لبطلان
1 – المسالك 3: 156.