پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص548

ومنها: ما دل على عدم نفوذه (1).

ومنها: ما دل على نفوذه إذا عقل (2).

ومنها: ما دل على نفوذه إذا بلغ عشر سنين (3).

وحيث لا يحتمل ان يكون طلاق من بلغ عشرا ولم يعقل صحيحا، فلا بد من تقييد ما دل على نفوذ طلاق الصبي إذا عقل بما دل على نفوذ طلاقه إذا بلغ عشرا، وبذلك يقيد ما دل على عدم النفوذ بغير من بلغ

1 – عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس طلاق الصبي بشئ(الكافي 6: 124، التهذيب 8: 76، الاستبصار 3: 303، عنهم الوسائل 22: 77)، صحيح.

وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران (الكافي 6: 124، عنه الوسائل 22: 78)، موثق بابن سماعة وغيره.

وعن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد، فقال: لا يجوز (التهذيب 8: 73، عنه الوسائل 22: 83)، مجهول بمحمد بن سهل.

2 – عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم (الكافي 6: 124، التهذيب 8: 76، الاستبصار 3: 303، عنهم الوسائل 22: 78)، موثق بابن بكير، وفي بعض النسخ: لا يجوز.

3 – عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (الكافي 6: 124، التهذيب 8: 75، عنهما الوسائل 22: 77).

وعن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين (الوسائل 22: 78)، موثق بابن بكير.

قال سيدنا الاستاذ: ان هذه الرواية وان كانت غير موجودة في نسخة الكافي الا أنه يحتمل ان يكون السقط من النساخ وقد أخرجها الشيخ وصاحب الوسائل من النسخة التي كانت هي موجودة فيها.

ولكن الظاهر ان هذه هي رواية ابن أبي عمير المتقدمة، وان هذا السند لحديث آخر المذكور قبلها، وكان السقط من النساخ كما يظهر من ملاحظة الكافي.