مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص546
وعليه فكان تعليل الفساد بذلك أولى من تعليله بصدور السرقة من الصبي، لان التعليل بالامر الذاتي أولى من التعليل بالامر العرضي.
والجواب عن ذلك ان هذه الرواية ضعيفة السند بالنوفلي (1) وغير منجبرة بشئ فلا يمكن الاستناد إليها في الاحكام الشرعية.
ويضاف الى ذلك ان المراد من كلمة كسب المضافة الى كلمة الغلام في الرواية اما المعنى المصدري أو يراد منها المكسوب المعبر عنه باسم المصدر: وعلى الاول فالمراد من الكسب هو الكسب المتعارف اعني به مباشرة الصبي التجارة عند احتياج وليه الى ذلك الا أن هذه المباشرة ليست مباشرة استقلالية بل مباشرة تبعية وان الصبي – وقتئذ – بمنزلة الالة لوليهفي ايجاد المعاملة بينه وبين المشتري، وقد تعارف هذا المعنى في الخارج كثيرا، الا أن الامام (عليه السلام) قد نهى عنه تنزيها، معللا بأنه إذا لم يحصل من تجارته شئ سرق خوفا من وليه.
والقرينة على هذه الدعوى قوله (عليه السلام) في صدر الرواية: نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كسب الاماء فانها ان لم تجد زنت، مع أنه لا شبهة في نفوذ كسب الامة باذن مولاها.
ويؤيد ما ذكرناه ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد قيد النهي عن كسب الامة والغلام بعدم معرفتهما صناعة اليد، فانه مع العلم بذلك لا يقع الصبي على السرقة ولا ان الامة تقع على الزناء، لانه – وقتئذ – ينتفي ما يوجب السرقة والزناء اعني به الفقر، ضرورة انهما متمكنان من تحصيل المال.
وعلى الثاني فالمراد من كسب الغلام ما يتحصله من الاموال بطريق الالتقاط أو الاستعطاء أو الحيازة من المباحات الاصلية، كما ان المراد
1 – هذا على مبناه السابق، لكن عدل عنه وقال بتوثيقه، راجع معجم رجال الحديث.