پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص544

وقال المحقق التستري بعد نقل هذه العبارة: ويمكن ان يستأنس لذلك – مضافا الى السيرة المستمرة وقضاء الحاجة والضرورة في كل من المعاملة ودفع العوض واخذه منه – بما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك، فقال: على قدرها يوم اشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الامر الكثير (1).

(2) والجواب عن ذلك: ان استقرار السيرة على معاملات الصبي في الامور الحقيرة وان كان غير قابل للانكار ولكنه لا يكشف عن نفوذ معاملاتهم في ذلك استقلالا، بل انما هو من جهة ما ذكرناه في البيع المعاطاتي، من جريان المعاطاة بين الناس في المحقرات بوضع الثمن في الموضع المعد له واخذ المتاع بازائه، ومثلنا لذلك بامثلة فراجع، ومقامنا من القبيل المذكور، واذن فلا وجه لجعل ذلك من المستثنياتمن عدم نفوذ امر الصبي إذ لا صلة بينهما بوجه.

وأما الرواية المذكورة فهي غريبة عما نحن فيه وانما هي راجعة الى باب الشهادة، ومن الظاهر انه لا ملازمة بين قبول شهادته في المحقرات وبين نفوذ معاملاته فيها.

ولو سلمنا قيام السيرة على نفوذ معاملات الصبي في الامور اليسيرة، وسلمنا دلالة الرواية على ذلك فلا بد من الالتزام بتخصيص العمومات المانعة عن معاملات الصبي.

1 – التهذيب 6: 252، الرقم: 650.

2 – مقابس الانوار: 113.