مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص540
الصبي وانه كعدمه على ما تقدم بيانه، على أنه يتوقف على اعتبار القصد في هذه الامور وهو لم يثبت، بل ان مقتضى قوله (عليه السلام) مثلا: ايما قوم احيوا شيئا من الارض وعمروها فهم احق بها وهي لهم (1)، هو ثبوت الملكية بنفس الاحياء، سواء اقصد المحيي التملك أم لم يقصده.
هل يصح قبض الصبي؟ قد حكي عن العلامة في التذكرة (2) انه كما لا يصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه، ولا يفيد حصول الملك في الهبة، وهذا المعنى يظهر من المصنف ايضا، حيث انه نقل كلام العلامة تأييدا لمرامه ولم يناقش فيه اصلا.
ولكن الظاهر ان قبض الصبي يفيد الملكية في الهبة وغيرها، لقيام السيرة على ذلك، بل مقتضى جملة من الروايات الواردة في جواز اعطاء الصدقة والكفارة للصبيان (3) هو صيرورتهما ملكا بمجرد القبض.
1 – الكافي 5: 279، التهذيب 7: 152، الاستبصار 3: 107، عنهم الوسائل 25: 412.
2 – حكي عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 172.
3 – عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة، قال: نعم (الكافي 3: 548، التهذيب 4: 102، عنهما الوسائل 9: 226)، حسن بابراهيم بن هاشم.
وعن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة، كما كان يعطي أبوهم حتي يبلغوا (الكافي 3: 549، عنه الوسائل 9: 227).
ضعيف بمعلي بن محمد.
وفي قرب الاسناد عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله(عليه السلام): عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأري أن ذلك خير لهم، قال: فقال: لا بأس (قرب الاسناد: 24، عنه الوسائل 9: 227)، موثق بابن الوليد.
وعن البجلي قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللملوك ولد صغير حر، أيجزي مولاه ان يعطي ابن عبده من الزكاة، فقال: لا بأس (الكافي 3: 563، عنه الوسائل 9: 294)، مجهول بمحمد بن اسماعيل النيسابوري.
وعن يونس بن عبد الرحمان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه كفارة عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والرجال والنساء، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال علي النساء، فقال: كلهم سواء (التهذيب 8: 297، الاستبصار 4: 53، عنهما الوسائل 22: 387)، مجهول.