پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص532

ولا ريب انه لا مصداق لهذه الكبري الا باب الجنايات، وهذا المعنى هو الموافق للذو ق الفقاهي.

ومما يدل على اختصاص تلك الروايات بباب الجنايات قوله (عليه السلام) في بعضها: عمد الصبيان خطا تحمله العاقلة، إذ من المعلوم ان العاقلة لا تحمل سجدتي السهو ولا الكفارة في الحج وانما تحمل الدية في الجنايات، واذن فلا دلالة في شئ من تلك المطلقات ايضا على كون الصبي مسلوب العبارة.

بحث في ذيل رواية أبي البختري

بقي الكلام في ذيل رواية أبي البختري، وهو قوله (عليه السلام): وقد رفع عنهما القلم، وقد استظهر المصنف ( رحمه الله ) من هذه الجملة دلالتها علىكون الصبي مسلوب العبارة وكون عقده وايقاعه مع القصد كعقد الخاطي والغالط والهازل و ايقاعاتهم، وحاصل كلامه: ان هذه القطعة من الرواية لا تتصل بسابقتها الا باخذها علة لثبوت الدية علي العاقلة، أو معلولا لقوله (عليه السلام): عمدهما خطا، بمعنى ان علة رفع القلم عن الصبي والمجنون هو كون قصدهما بمنزلة عدم القصد في نظر الشارع، ومن البين ان اتخاذها علة لثبوت الدية على العاقلة أو معلولا لتنزيل عمد الصبي منزلة الخطا لا يستقيم الا بأن يراد من رفع القلم رفع المؤاخذة عن الصبي والمجنون، سواء أكانت المؤاخذة دنيوية أم كانت اخروية، وسواء أتعلقت المؤاخذة الدنيوية بالنفس كالقصاص أم تعلقت بالمال كغرامة الدية.

وعليه فلا يؤخذ الصبيان والمجانين بافعالهم وأقوالهم الصادرة حال الصبوة والجنون بعد البلوغ والافاقة، سواء أكان صدور الاقوا