پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص531

وجه الاطلاق يقتضي ان يكون هنا اثر خاص لكل منهما عند صدورهما من البالغين لكي يكون تنزيل عمد الصبي منزلة خطاه بلحاظ ذلك الاثر، كما ان الامر كذلك في تنزيل الطواف منزلة الصلاة في قوله ( صلى الله عليه وآله ): الطواف بالبيت صلاة (1).

ومن الواضح انه لا مصداق لهذه الكبري الا الجنايات، فانها ان صدرت من الجاني عمدا فيقتص منه وان صدرت منه خطا فديتها على عاقلته، وعلى هذا فيصح تنزيل جناية الصبي عمدا منزلة جنايته خطا فتكون ديتها مطلقا على عاقلته.

أما في غير الجنايات فلا مورد لمثل هذا التنزيل اصلا، نعم قد ثبت اثر خاص لكل من العمد والخطا في الصلاة وفي تروك الاحرام فان من ترك جزء من صلاته عمدا فتبطل صلاته وان تركه خطا، فتجب عليهسجدتا السهو، وان المحرم إذا صاد حيوانا عمدا ثبتت عليه الكفارة زائدة على ما إذا صاده خطا.

ولكن امثال هذه الموارد خارجة عن حدود الروايات الواردة في تنزيل عمد الصبي منزلة خطاه، ضرورة ان الاثار المذكورة انما تترتب علي الخطا – في تلك الموارد – إذا صدر من غير الصبي، اما إذا صدر من الصبي ارتفع اثره بحديث الرفع.

وبتعبير أوضح أن تنزيل عمد الصبي منزلة خطاه متقوم بأمرين: الاول: ثبوت الاثر لكل منهما.

الثاني: ان يكون اثر الخطا ثابتا لغير الفاعل.

1 – عن ابن عباس، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق الا بخير (سنن البيهقي 5: 87، مستدرك الحاكم 1: 459.