پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص530

عدم الاثر لاجل ان ما هو عديم النفع ينزل منزلة العدم، وهذا بخلاف تنزيل احد الامرين الوجوديين منزلة صاحبه، فان ذلك لا يتحقق الا بلحاظ وجود الاثر للمنزل عليه.

عدم امكان استفادة الاطلاق من الروايات

وإذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم انه لا يمكن ان يراد الاطلاق من تلك الروايات لوجود المانع وعدم المقتضي: أما وجود المانع، فلان الاخذ باطلاقها مخالف لضرورة المذهب وموجب لتأسيس فقه جديد، بديهة ان لازم العمل باطلاقها هو ان لا يبطل صوم الصبي مع عدم الاجتناب عن مبطلات الصوم فان ارتكابه بها خطا لا ينقض الصوم، والمفروض ان عمد الصبي خطا، وايضا لزم من ذلك القول بصحة صلاة الصبي إذا ترك عمدا اجزاءها التي لا يضر تركها خطأ بصلاة البالغين، وهكذا الكلام في ناحية الزيادة العمدية فيها.

بل يلزم منه الالتزام بصحة صلاة الصبيان إذا اقتصروا فيها بالنية والتكبير للاحرام والركوع والسجدة الواحدة والسلام، فان ترك ما سوى ذلك خطا لا يضر بصلاة البالغين، والمفروض ان عمد الصبي خطأ.

بل يلزم من العمل باطلاق تلك الروايات ان لا تصح عبادات الصبيان اصلا، فان صحتها متوقفة على صدورها من الفاعل بالارادة والاختيار، وقد فرضنا ان عمد الصبي خطا فلا يعقل صدور عبادة صحيحة منه، ولا أظن أحدا أن يلتزم بشئ من هذه اللوازم، ودعوى انصراف تلك الروايات عن هذه الموارد دعوى جزافية.

أما عدم المقتضي للاطلاق، فلان تنزيل عمد الصبي منزلة خطاه على