پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص529

نعم لا يبعد ان يستأنس – بما اشتمل على التقييد – اختصاص الحكم بالجناية فيكون ذلك قرينة على انصراف المطلق إليها، كما انه يمكن ان يستأنس ذلك (1) بما ورد في الاعمي من أن عمد الصبي خطا ولكن مجرد الاستيناس لا يوجب تقييد القسم الاول الذي هو مطلق.

والجواب عن ذلك ان دلالة الرواية على تنزيل عمد الصبي منزلة خطاه من جميع الجهات انما تتم إذا كان الظاهر منها هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، بأن يقول الامام (عليه السلام): عمد الصبي ليس بعمد أو كلا عمد، نظير قوله (عليه السلام): ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا (2)، وكقوله (عليه السلام): ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو (3)، وكقوله (عليه السلام): لا ضرر ولا ضرار (4)، فان الظاهر من امثال هذه التنزيلات ان المنزل كالمنزل عليه في جميع الاثار، وعليه فيترتب على عمد الصبي ما يترتب على خطاه.

والسر في ذلك ان تنزيل شئ منزلة عدمه لا يقتضي وجود الاثر للمنزل عليه لكي يكون التنزيل باعتبار ذلك الاثر، بل التنزيل هنا باعتبار

1 – عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمي فقا عين رجل صحيح متعمدا،فقال: يا أبا عبيدة ان عمد الصبي مثل الخطا هذا فيه الدية من ماله، فان لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم (التهذيب 10: 232، الرقم: 917)، موثق بعمار الساباطي.

وعن الحلبي، عن الصادق (عليه السلام): الاعمي جنايته خطا تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للاعمي عاقلة لزمته دية ما جني في ماله (التهذيب 10: 233، الرقم: 98)، مهمل بمحمد بن عبد الله.

2 – الكافي 5: 147، الفقيه 3: 176، التهذيب 7: 18، عنهم الوسائل 18: 35.

3 – الكافي 3: 359، التهذيب 2: 344، عنهما الوسائل 8: 240.

4 – مر في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن.