مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص527
على أزيد من رفع الزامه بشخصه مادام صبيا، فهو لا يدل على رفع الزام البالغين بفعله أو على الزامه بفعله بعد بلوغه، كما هو الحال في جنابته أو في اتلاف مال غيره.
والى هذا اشار المصنف في ثالث اجوبته وقال: لو سلمنا اختصاص الاحكام حتي الوضعية بالبالغين، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للاحكام المجعولة في حق البالغين، فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم الى وقت البلوغ.
واذن فلا دلالة في حديث الرفع على بطلان معاملة الصبي فضلا عن دلالته على سلب عبارته.
ثم ان المصنف قد ذكر في الجواب الثاني: ان الاحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ أو على الولي إذا وقع باذنه أو اجازته كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه من مس المصحف.
ولكنه يناقض ما قد بني عليه في اصوله، من أن الاحكام الوضعية منتزعة من الاحكام التكليفية، وإذا فرضنا انتفاء الحكم التكليفي عن الصبي فلا منشا هنا لانتزاع الحكم الوضعي.
الطائفة الثالثة: ما دل على أن عمد الصبي وخطاه واحد، وهذه الطائفة علي ثلاثة اقسام: 1 – ما دل على ذلك مطلقا من غير ان يكون مقيدا بشئ (1).
2 – ما دل على الحكم المزبور مقيدا بكون دية الجناية الصادرة من
1 – عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عمد الصبي وخطأه واحد (التهذيب 10: 233، الرقم: 920)، صحيحة.