پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص526

المصنف: واما حديث رفع القلم ففيه: أولا: ان الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الاحكام، ولذا بنينا كالمشهور على شرعية عبادات الصبي.

ويرد عليه ان العقوبة والمؤاخذة – كالمثوبة والاجرة – من الامور التي لا صلة لها بعالم الجعل بوجه بل هي مترتبة على الجعل ترتب الاثر على ذي الاثر، وعليه فلا معنى لتعلق الرفع بما لم يتعلق به الجعل، نعم ترتفع العقوبة بارتفاع منشئها اعني به التكاليف الالزامية، ولكنه غير رفع المؤاخذة ابتداء، اما مشروعية عبادات الصبي فغريبة عن الحديث بالكلية وانما هي من جهة الروايات الخاصة وقد عرفتها قريبا.

والتحقيق في الجواب ان يقال: ان حديث رفع القلم عن الصبي انما يدل على رفع الاحكام الالزامية المتوجهة الى الصبيان كتوجهها الى غيرهم، فان هذا هو الموافق للامتنان.

ومن الواضح ان مجرد اجراء الصيغة ليس من الاحكام الالزامية ولا موضوعا لها لكي يرتفع بحديث الرفع، وانما الموضوع لها هو نفس المعاملة التي أوجدها المتعاملان، واذن فما هو موضوع للاحكام الالزامية لم يصدر من الصبي لكي يشمله حديث الرفع، وما هو صادر منه ليس بموضوع لها، وهذا ظاهر.

وعلى الجملة ان ارتفاع قلم التكليف عن الصبي لا ينافي الالتزام بصحة العقود والايقاعات الصادرة منه، بل ان رفع القلم عن الصبي لا يدل